كتاب حفص يعتمد عليه ( 1 ) .
فروع :
الأول : لو لم يمكنه السجود في الثانية فاتت الجمعة على قول ( 2 )
وهل يتمها ظهرا أو يستأنف ؟ وجهان مبنيان على أن الجمعة ظهر مقصورة
أو صلاة مستقلة . فعلى الأول يتمها ظهرا بغير نية العدول . وعلى الثاني هل
هي مخالفة للظهر في الحقيقة أولا ؟ فعلى الأول يستأنف ، وعلى الثاني
يعدل بها إليها ، وهو أقوى .
الثاني : لو زوحم عن سجود الأولى فقضاه قبل الركوع الثاني ، ثم
ركع مع الامام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الامام للتشهد ، تبع
الامام فيه وتمت الجمعة .
الثالث : لو زوحم عن الركوع في الأولى حتى سجد الإمام ، فان
تمكن من الركوع والسجود بعد ذلك قبل ركوع الامام للثانية أجزأ ، ثم ركع
مع الامام في الثانية . وعليه دلت رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 3 ) .
ولو لحقه بعد رفعه من الثانية فالأقرب الاجتزاء ، لأنه أدرك ركعة مع
الامام حكما وان لم يكن فعلا ، والرواية تشمله . ووجه المنع انه لم يلحق
ركوعا مع الامام .
الرابع : لو أدرك ركوع الثانية ، فزوحم عن سجودها حتى تشهد
هامش
( 1 ) الفهرست : 61 الرقم 242 ، باب حفص .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 38 .
( 3 ) الفقيه 1 : 270 ح 1234 عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، التهذيب 3 : 248 ح 680 .