وشرط الشيخ في النهاية ادراك تكبيرة الركوع ( 1 ) لرواية محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السلام : ( لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرتها مع
الامام ) ( 2 ) .
وجوابه : الرواية هناك أشهر ، والقول به أظهر ، وتحمل هذه الرواية
على الأفضلية .
فرع :
لو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا لم يعتد بها ، عملا بالاحتياط ،
واشتغال الذمة باليقين فلا تزول بدونه . فإن كان قد بقي ركعة أخرى وإلا
صلى ظهرا .
الثانية : لو ركع مع الامام الأولى وزوحم عن السجود ، فليس له
السجود على ظهر غيره ، فان أمكن السجود بعد قيام الصفوف واللحاق في
الركوع الثاني وجب وأجزأ .
وان لم يمكن حتى ركع ثانيا فليس له الركوع معه ، فإذا سجد سجد
معه ونوى بهما للركعة الأولى ، ثم أتم صلاته بعد التسليم وأجزأته اجماعا .
وان نوى بهما الثانية أو لم ينو شيئا ففي رواية حفص بن غياث عن
أبي عبد الله عليه السلام : ( ان لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى
ولا الثانية ، وعليه ان يسجد سجدتين وينوي انهما للركعة الأولى ، وعليه
بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 105 .
( 2 ) التهذيب 3 : 43 ح 150 ، الاستبصار 1 : 435 ح 1677 .
( 3 ) الكافي 3 : 429 ح 9 ، الفقه 1 : 270 ح 1235 ، التهذيب 3 : 21 ح 78 .