ويحتمل المنع ، لان خليفته قائم مقامه .
ولو لم يستخلف الامام قدموا من يتم بهم ، سواء كان في الركعة
الأولى أو الثانية ، وليس لهم الانفراد لو كان في الثانية مهما أمكن الائتمام .
الرابع : لو بان ان الامام محدث ، فإن كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب
انه لا جمعة لهم ، لانتفاء الشرط ، وان كان العدد حاصلا من غيره صحت
صلاتهم عندنا ، لما يأتي إن شاء الله في باب الجماعة .
وربما افترق الحكم هنا وهناك ، لان الجماعة شرط في الجمعة ولم
يحصل في نفس الامر ، بخلاف باقي الصلوات ، فان القدوة إذا فاتت فيها
يكون قد صلى منفردا ، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة .
اما لو ظهر فسق الامام فهو أسهل ، لان صلاته صحيحة في نفسها
بخلاف المحدث .
ووجه المساواة ارتباط صلاة كل منهم بالامام ، فإذا لم يكن أهلا فلا
ارتباط فلا جمعة ، ولا نسلم ان صلاته هنا صحيحة ، لفقد شرط الصحة .
مسائل :
الأولى : يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجماعا ، وبادراكه في
الركوع على الأصح ، سواء أدى واجب الذكر أم لا ، لرواية الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 427 ح 1 ، الفقيه 1 : 270 ح 1233 ، التهذيب 3 : 243 ح 656 ،
الاستبصار 1 : 421 ح 1621 .
( 2 ) راجع : الفقيه 1 : 270 ح 1232 ، التهذيب 3 : 243 ح 657 .