الظهر .
السادس : الأفضل للمسافر حضور الجمعة ، ليفوز بصفة الكمال .
أما المرأة فالأفضل لها ترك السعي إلى الجمعة ، لما مر في رواية أبي
همام ( 1 ) . ولا فرق بين المسنة والشابة ، لظاهر الخبر ، ولعموم الأمر لهن بالستر .
الأمر الخامس : الحرية ، فلا تجب على العبد باجماعنا ، وهو قول
أكثر العامة ( 2 ) .
وأوجبها داود عليه مطلقا ( 3 ) . وعن أحمد روايتان ( 4 ) . وقال الحسن
البصري وقتادة تجب على المخارج - وهو الذي يؤدي الضريبة - وعلى
المكاتب ( 5 ) .
لنا : ما سبق ، وانعقاد الاجماع قبل هؤلاء وبعدهم .
ولا فرق بين أم الولد وغيرها ، ولا بين المدبر وغيره ، وكذا من تحرر
بعضه .
ولو هاياه المولى فاتفقت في نوبته لم تجب ، لبقاء الرق المانع ،
واستصحاب الواقع .
وأوجبه في المبسوط ( 6 ) - وهو وجه للشافعية ( 7 ) - لانقطاع سلطنة
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 112 الهامش 2 .
( 2 ) لاحظ : المجموع 4 : 485 ، حلية العلماء 2 : 223 ، المغني 2 : 194 . روضة
الطالبين 1 : 539 .
( 3 ) لاحظ : المجموع 4 : 485 ، حلية العلماء 2 : 223 ، المغني 2 : 194 .
( 4 ) لاحظ : المجموع 4 : 485 ، حلية العلماء 2 : 223 ، المغني 2 : 194 .
( 5 ) لاحظ : المجموع 4 : 485 ، حلية العلماء 2 : 223 ، المغني 2 : 194 .
( 6 ) المبسوط 1 : 145 .
( 7 ) المجموع 4 : 485 .