قضوها بالنهار ، وان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل ) .
وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام : ( أفضل قضاء
النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة النهار بالنهار ) ( 1 ) . وأمر الصادق عليه
السلام معاوية بن عمار بقضاء الليلية في الليل ، والنهارية في النهار ( 2 ) . وعليه
ابن الجنيد ( 3 ) والمفيد في الأركان .
وروى أبو بصير عنه عليه السلام : ( إن قويت فاقض صلاة النهار
بالليل ) ( 4 ) .
والجمع بالأفضل والفضيلة ، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى
الخير .
واما خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينام عن الفجر
حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار ؟ قال :
( لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها
فيقضيها بالليل ) ( 5 ) فنسبه الشيخ إلى الشذوذ ، لمعارضة الأخبار الكثيرة له ( 6 ) ،
كخبر حسان بن مهران عنه عليه السلام في قضاء النوافل : ( ما بين طلوع
الشمس إلى غروبها ) ( 7 ) .
السادسة عشرة : اختلفت الروايات في قضاء الوتر ، فالمشهور : انه يقضى
وترا دائما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ( 8 ) وزرارة عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 452 ح 5 ، التهذيب 2 : 163 ح 643 .
( 2 ) الكافي 3 : 451 ح 3 ، التهذيب 2 : 162 ح 637 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 149 .
( 4 ) التهذيب 2 : 163 ح 641 .
( 5 ) التهذيب 2 : 272 ح 1081 ، الاستبصار 1 : 289 ح 1057 .
( 6 ) المصدر السابق .
( 7 ) التهذيب 2 : 272 ح 1084 ، الاستبصار 1 : 290 ح 1064 .
( 8 ) التهذيب 2 : 164 ح 648 ، الاستبصار 1 : 292 ح 1073 .