الباقر عليه السلام ( 1 ) وعبد الله بن المغيرة عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) .
وفي رواية الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام : ( يقضيه من النهار ما لم
تزل الشمس وترا ، فإذا زالت فمثنى مثنى ) ( 3 ) .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : ( الوتر ثلاث ركعات إلى
زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فأربع ركعات ) ( 4 ) .
وعن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام : ( ما كان بعد الزوال
فهو شفع ركعتين ركعتين ) ( 5 ) .
وحمل الشيخ الأخبار الأخيرة تارة على من يصليه جالسا ، وتارة بأنه على
طريق العقوبة ( 6 ) ، لما تضمنته مقطوعة زرارة ، قال : ( متى قضيته نهارا بعد ذلك
اليوم قضيته شفعا ) . قلت : ولم ؟ قال : ( عقوبة لتضييعه ) ( 7 ) .
السابعة عشرة : روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون
عليه صلاة ليال كثيرة ، هل يجوز له أن يقضيها بأوتارها يتبع بعضها بعضا ؟ قال :
( نعم ، كذلك له في أول الليل ، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس
للرجل ولا للمرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك الليلة ، فان أحب أن يقضي صلى
ثماني ركعات وأخر الوتر ، ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ، ثم يوتر الوتر الذي لتلك
الليلة خاصة ) ( 8 ) . فقد تضمن هذا الخبر أمرين :
أحدهما : عدم اجتماع وترين فصاعدا بعد نصف الليل :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 165 ح 649 ، الاستبصار 1 : 292 ح 1074 .
( 2 ) التهذيب 2 : 165 ح 650 ، الاستبصار 1 : 293 ح 1075 .
( 3 ) التهذيب 2 : 165 ح 652 ، الاستبصار 1 : 293 ح 1077 .
( 4 ) التهذيب 2 : 165 ح 653 ، الاستبصار 1 : 293 ح 1078 .
( 5 ) التهذيب 2 : 165 ح 654 ، الاستبصار 1 : 293 ح 1079 .
( 6 ) التهذيب 2 : 165 ، 166 ، الاستبصار 1 : 293 ، 294 .
( 7 ) التهذيب 2 : 166 ح 658 ، الاستبصار 1 : 294 ح 1083 .
( 8 ) التهذيب 2 : 273 ح 1086 .