بالشمس - : لا فرق فيه بين الصلوات والبلاد والأيام يوم الجمعة فإنه يصلى
عند قيامها النوافل . قال : وفي أصحابنا من قال التي لها سبب مثل ذلك ( 1 ) .
وفي المبسوط : عمم الأوقات الخمسة بالكراهية ، إلا فيما له سبب ( 2 ) .
وقال المفيد رحمه الله : تقضى النوافل بعد صلاة الصبح حتى تطلع
الشمس ، وبعد العصر إلى اصفرارها ، ولا يجوز قضاؤها ولا ابتداؤها عند طلوع
الشمس ولا غروبها . ولو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها أخر
الصلاة ، حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ، أو صفرتها عند غروبها ( 3 ) .
وحكم الشيخ في النهاية بكراهة صلاة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع
والغروب ، ولم يعين شيئا ( 4 ) .
وقال ابن أبي عقيل : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وبعد
العصر إلى أن تغيب الشمس ، إلا قضاء السنة فإنه جائز فيهما ، وإلا يوم
الجمعة ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد : ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن
الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار ، إلا يوم
الجمعة في قيامها ( 6 ) .
وقال الجعفي : وكان يكره يعني الصادق عليه السلام أن يصلى من
طلوع الشمس حتى ترتفع ، ونصف النهار حتى تزول ، وبعد العصر حتى
تغرب ، وحين يقوم الإمام يوم الجمعة إلا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 520 المسألة 263 .
( 2 ) المبسوط 1 : 76 .
( 3 ) المقنعة : 23 ، 35 .
( 4 ) النهاية : 62 .
( 5 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 76 .
( 6 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 76 .