الجمعة ) ( 1 ) . وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : ( لا صلاة نصف
النهار إلا يوم الجمعة ) ( 2 ) .
وإنما قيدنا المبتدأة : لتظافر الروايات بقضاء النافلة فيها ، منها :
رواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس
بقضاء صلاة الليل والوتر بعد صلاتي الفجر والعصر ( 3 ) .
وعن جميل بن دراج عن أبي الحسن عليه السلام نحوه ، قال : ( وهو من
سر آل محمد المخزون ) ( 4 ) .
وعن سليمان بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إنما هي
النوافل ، فاقضها متى ما شئت ) ( 5 ) .
وعن أبي عبد الله عليه السلام بطريقتين : ( إقض صلاة النهار أي ساعة
شئت ) ( 6 ) .
وقد روى ابن بابويه بإسناده عن أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من
جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري رضي الله عنهما - : وأما ما سألت
عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فإن كان كما يقول الناس :
ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف
الشيطان بشئ أفضل من صلاة فصلها ، وأرغم الشيطان ( 7 ) وأورده الشيخ في
التهذيب أيضا عن ابن بابويه ( 8 ) . وهذا يعطي عدم الكراهية مطلقا .
وبإزاء هذا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إن نام
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 248 ح 1083 ، السنن الكبرى 2 : 464 ، 3 : 193 .
( 2 ) التهذيب 3 : 13 ح 44 ، الاستبصار 1 : 412 1576 .
( 3 ) التهذيب 2 : 173 ح 687 ، الاستبصار 1 : 289 ح 1058 .
( 4 ) التهذيب 2 : 173 ح 689 ، الاستبصار 1 : 290 ح 1060 .
( 5 ) التهذيب 2 : 173 ح 690 ، وفي الاستبصار 1 : 290 ح 1061 عن أبي الحسن عليه السلام .
( 6 ) التهذيب 2 : 173 ح 691 ، 692 ، الاستبصار 1 : 290 ح 1062 ، 1063 .
( 7 ) الفقيه 1 : 315 ح 1431 ، اكمال الدين : 520 .
( 8 ) التهذيب 2 : 175 ح 697 ، الاستبصار 1 : 691 ح 1067 .