المفهوم المتعارف ، وبه صرح في التذكرة ( 1 ) . ويمكن الاجتزاء بالركوع ،
للتسمية لغة وعرفا ، ولأنه المعظم . وعلى كل حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا
غير .
التاسع : لو أدرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخر الوقت ركعة
والطهارة ، ثم عرض عذر مسقط للقضاء ، فالأقرب : عدم التكليف ، لمساواته
الأول في القصور عن الواجب ، وزوال الفارق بالتمكن من الباقي ، فإنه لا
تمكن هنا .
العاشر : لو تمكن من الأداء ثم مات ، فإن خرج الوقت عامدا عصى ، وان
كان ناسيا أو لم يخرج الوقت فلا عصيان ، ويجئ الوقت على نقل المفيد تعصيته ( 2 ) .
قال بعض الأصحاب : ويجب القضاء على الولي ( 3 ) وفيه كلام يأتي إن
شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 78 .
( 2 ) المقنعة : 14 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 86 .