الأول ( 1 ) ، لظاهر الأخبار السالفة .
وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه ، حيث قال عن
الأصحاب : انهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع
الشمس يكون مؤديا في الوقت ( 2 ) .
قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( من أدرك ركعة من الصبح
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن
تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، قال : وكذلك روي عن أئمتنا عليهم
السلام ( 3 ) .
وينصر الثاني أن الركعة الأولى وقعت في آخر الوقت الذي كان للركعة
الأخيرة ، فقد وقعت في غير ( 4 ) وقتها ، أما الباقي فظاهر وأما التوزيع فأظهر .
وتظهر الفائدة في النية ، وفي الترتيب على الفائتة السابقة ، وفي سقوط
فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر على المذهبين الآخرين بالكلية .
الثامن : لو أدرك من سبقه التكليف بالصلاة أقل من ركعة نوى القضاء
حينئذ ، قال الشيخ : بلا خلاف بيننا ( 5 ) . وحينئذ يراعى الترتيب بين الفوائت .
والظاهر : ان المراد بالركعة التامة إلى رفع الرأس من السجدتين ، لأنه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 72 .
( 2 ) الخلاف 1 : 268 المسألة 11 .
( 3 ) الخلاف 1 : 271 المسألة 13 .
وحديث النبي صلى الله عليه وآله في : مسند أحمد 2 : 462 ، صحيح البخاري 1 : 151 ،
صحيح مسلم 1 : 424 ح 608 ، سنن ابن ماجة 1 : 229 ح 669 ، سنن أبي داود 1 : 112
ح 412 ، الجامع الصحيح 1 : 353 ح 186 .
وما روي عن الأئمة عليهم السلام في : التهذيب 2 : 38 ح 119 ، 262 ح 1044 ،
الاستبصار 1 : 275 ح 999 ، 1000 .
( 4 ) في م : آخر .
( 5 ) المبسوط 1 : 73 .