وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام : ( من تركها حتى يصير على
ستة أقدام فذلك المضيع ) ( 1 ) . وروى سليمان بن جعفر : قال الفقيه : ( آخر وقت
العصر ستة أقدام ونصف ) ( 2 ) .
وكل ذلك ليس بصريح في خروج الوقت ولا في النهي ، فلو سلم حمل
على الكراهية .
الخامسة : لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر ، حضرا
وسفرا ، للمختار وغيره . ورواه العامة عن : علي عليه السلام ( 3 ) وابن عباس ( 4 )
وابن عمر ( 5 ) وأبو موسى ( 6 ) وجابر ( 7 ) وسعد بن أبي وقاص ( 8 ) وعائشة ( 9 ) .
وروى ابن عباس : ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين
والعشائين من غير خوف ولا سفر ( 10 ) وفي لفظ آخر : من غير خوف ولا مطر ( 11 )
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 256 ح 1016 ، الاستبصار 1 : 259 ح 928 .
( 2 ) التهذيب 2 : 256 ح 1014 ، الاستبصار 1 : 259 ح 927 .
( 3 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 458 ، سنن الدارقطني 1 : 391 .
( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 2 : 555 ح 4436 ، المصنف لابن أبي شيبة 2 : 456 ، صحيح مسلم
1 : 491 ح 706 ، سنن أبي داود 2 : 6 ح 1214 ، سنن السنائي 1 : 286 ، السنن الكبرى 3 :
166 .
وراجع الهامش 10 ، 11 .
( 5 ) الموطأ 1 : 144 ، صحيح مسلم 1 : 488 ح 703 ، سنن النسائي 1 : 289 ، سنن الدارقطني
1 : 392 ، السنن الكبرى 3 : 159 .
( 6 ) المغني 2 : 113 .
( 7 ) سنن أبي داود 2 : 7 ح 1215 ، سنن النسائي 1 : 287 ، السنن الكبرى 3 : 164 .
( 8 ) المغني 2 : 113 .
( 9 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 457 .
( 10 ) الموطأ 1 : 144 ، المصنف لعبد الرزاق 2 : 555 ح 4435 ، مسند أحمد 1 : 283 ، صحيح
مسلم 1 : 489 ح 705 ، سنن أبي داود 2 : 6 ح 1210 ، سنن النسائي 1 : 290 .
( 11 ) صحيح مسلم 1 : 493 ح 706 ، سنن أبي داود 2 : 6 ح 1211 ، الجامع الصحيح 1 : 354
ح 187 ، سنن النسائي 1 : 290 ، مسند أبي عوانة 2 : 353 ، السنن الكبرى 3 : 168 .