والظن لا يحصله ، ووجوب الطلب عند الظن أو الشك لا يلزم منه الانتقاض ، ولا
يكفي في الانتقاض وجود الماء إذا لم يتمكن من استعماله لأنه كلا وجود .
الخامسة : إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله ، ففيه صور :
أحديها : ان يجده قبل الصلاة ، فينتقض تيممه إجماعا ويجب استعمال الماء ،
فلو فقده بعد أعاد التيمم .
الثانية : ان يجده بعد الصلاة ، وقد سلف .
الثالثة : ان يجده في أثناء الصلاة ، والروايات فيه مختلفة .
إحداها : رواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المتيمم
يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : ( يمضي في الصلاة ) ( 1 ) . وعليها المفيد ( 2 )
والشيخ في أحد قوليه ( 3 ) والمرتضى في مسائل الخلاف ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) وابن إدريس
( 6 ) والفاضلان ( 7 ) .
واجتزؤوا بتكبيرة الاحرام ، حتى قال في الخلاف : لا صحابنا فيه روايتان :
إحداها وهي الأظهر : أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى في صلاته ( 8 ) فكأنه جعل
حين يدخل مبدأ الدخول .
ويؤيدها : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 9 ) والاستصحاب .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 203 ح 590 ، الاستبصار 1 : 166 ح 575 .
( 2 ) المقنعة : 8 .
( 3 ) المبسوط 1 : 33 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 51 .
( 5 ) المهذب 1 : 48 .
( 6 ) السرائر : 27 .
( 7 ) المعتبر 1 : 400 ، نهاية الأحكام 1 : 210
( 8 ) الخلاف 1 : 141 المسألة 89 .
( 9 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله : 33 .