البحث الثالث : في أحكامه
وهي تسع مسائل :
الأولى : يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية ، من صلاة وطواف
واجبين أو ندبين ، ودخول مسجد ولو كان الكعبة ، وقراءة عزيمة ، وغير ذلك من
واجب ومستحب ، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك ( 1 )
والفاضلان ( 2 ) لقوله تعالى : ( ولكن يريد ليطهركم ) ( 3 ) .
ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وطهورا ) ( 4 ) .
ولقول لأبي ذر : ( يكفيك الصعيد عشر سنين ) ( 5 ) .
ولرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ان الله جعل
التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ) ( 6 ) .
الثانية : يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء ، عند علمائنا
أجمع ، سواء خرج الوقت أولا ، وسواء كانت التالية فريضة أو نافلة ، لما قلناه .
وروي عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أيصلي الرجل بتيمم واحد
صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : ( نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء ) ( 7 ) ، ومثله روى
السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 34 ، الخلاف 1 : 138 ، المسألة 84 .
( 2 ) المعتبر 1 : 391 ، نهاية الأحكام 1 : 212 .
( 3 ) سورة المائدة : 6 .
( 4 ) الفقيه 1 : 155 ح 724 ، أمالي الصدوق : 179 مسند أحمد 5 : 148 ، سنن ابن ماجة 1 : 188
ح 567 ، سنن النسائي 1 : 210 .
( 5 ) الفقيه 1 : 59 ح 221 ، التهذيب 1 : 199 ح 578 .
( 6 ) الكافي 3 : 66 ح 3 ، الفقيه 1 : 60 ح 223 ، التهذيب 1 : 404 ح 1264 .
( 7 ) الكافي 3 : 63 ح 4 ، التهذيب 1 : 200 ح 580 ، الاستبصار 1 : 164 ح 570 .
( 8 ) التهذيب 1 : 201 ح 582 ، الاستبصار 1 : 163 ح 567 .