البحث الثاني : في مستحباته .
وهي تسعة :
الأول : السواك ، اما لأجل الصلاة ، أو لأجل التيمم الذي هو بدل مما
يستحب فيه السواك .
الثاني : الأقرب : استحباب التسمية كما في المبدل منه ، لعموم البدأة باسم
الله أمام كل أمر ذي بال ، وأوجبها الظاهرية .
الثالث : قصد الربى والعوالي ، وقد مر .
الرابع : تفريج الأصابع عند الضرب ، نص عليه الأصحاب ( 1 ) لتتمكن
اليد من الصعيد . ولا يستحب تخليلها في المسح ، للأصل .
الخامس : نقض اليدين ، لما مر ، ولما فيه من إزالة تشويه الخلقة ، وقال
الشيخ : ينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى ( 2 ) .
السادس : استيعاب الأعضاء بالمسح كما تقدم ، ولكنه غير مشهور في
العمل فتركه أولى .
السابع : مسح الأقطع الباقي ، ذكره في المبسوط بهذه العبارة : وإذا كان
مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ، ويستحب ان يمسح ما
بقي ( 3 ) . مع إمكان حمل ( ما بقي ) على الجبهة ، وفيه اشكال ، إذ الأقرب : وجوب
مسحها ، لأن ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ( 4 ) . فلا يتم هذا التفسير ، ولا قوله :
بسقوط فرض التيمم ، الا ان يريد فرض التيمم بالنسبة إلى الذراعين ، ونحوه قال
هامش
( 1 ) راجع : النهاية : 49 ، نهاية الأحكام 1 : 204 .
( 2 ) المبسوط 1 : 33 .
( 3 ) المبسوط 1 : 33 .
( 4 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 .