الواجب التاسع : المباشرة بنفسه
، لقوله تعالى : ( فتيمموا ) ( 1 ) والأمر
حقيقة في طلب الفعل من المأمور .
ويجوز عند الضرورة الاستنابة في الأفعال لا في النية . وهل يضرب المعين
بيدي نفسه أو بيدي المؤمم ؟
قال ابن الجنيد : يضرب الصحيح بيديه ، ثم يضرب بهما يدي العليل . ولم
نقف على مأخذه ، والأقرب : انه يضرب بيدي العليل ان أمكن والا فبيدي
نفسه ، ولا يحتاج إلى أن يضرب بهما يدي العليل .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 43 .