في الخلاف ( 1 ) .
الثامن : أن لا يكرر المسح ، لما فيه من التشويه ، ومن ثم لم يستحب تجديده
لصلاة واحدة .
التاسع : الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل
مسحه ، لما فيه من المبالغة في الموالاة . ويمكن تقدير لموالاة بزمان جفاف الماء
لو كان وضوءا ، فيستحب نقص زمان التيمم عن ذلك ، ولو بلغه فالأقرب :
البطلان .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : المسألة 84 .