پرش به محتوای اصلی

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 271

پدیدآورندگان:

ص۲۷۱
في الخلاف ( 1 ) . الثامن : أن لا يكرر المسح ، لما فيه من التشويه ، ومن ثم لم يستحب تجديده لصلاة واحدة . التاسع : الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه ، لما فيه من المبالغة في الموالاة . ويمكن تقدير لموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءا ، فيستحب نقص زمان التيمم عن ذلك ، ولو بلغه فالأقرب : البطلان .
پاورقی
( 1 ) الخلاف 1 : المسألة 84 .