الوجوب .
الواجب السادس : الترتيب
كما ذكرناه بين الضرب فالجبهة فاليدين ، لتصريح الأخبار به والأصحاب ، وفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة
( عليهم السلام )
قال في التذكرة : ذهب إليه علماء أهل البيت ( عليهم السلام ) ( 1 ) . وفي
الخلاف احتج عليه بما دل على ترتيب الوضوء وبالاحتياط ( 2 ) .
فلو أخل به استدرك ما يحصل معه الترتيب .
الواجب السابع : الموالاة
، ذكره الأصحاب . ويتوجه على القول بالتضيق
وعلى غيره ، لتعقيب إرادة القيام إلى الصلاة به ، والآتيان بالفاء في : ( فتيمموا ) ، ( فامسحوا ) وهي دالة على التعقيب بالوضع اللغوي ، ولأن التيمم البياني عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته توبع فيه فيجب التأسي .
وفي المعتبر نقل عن الشيخ وجوب الموالاة ، واحتج له البناء على آخر
الوقت ( 3 ) . ولو أخل بها بما لا يعد تفريقا لم يضر ، لعسر الانفكاك منه . وان طال
الفصل أمكن البطلان ، وفاء لحق الواجب . ويحتمل الصحة وان اثم ، لصدق
التيمم مع عدمها .
الواجب الثامن : يشترط طهارة مواضع المسح من النجاسة ، لأن التراب
ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا ، ولمساواته أعضاء الطهارة المائية . نعم ،
لو تعذرت الإزالة ولم تكن النجاسة حائلة ولا متعدية ، فالأقرب : جواز التيمم ،
دفعا للحرج ، وعموم شرعيته ، ولأن الأصحاب نصوا على جواز تيمم الجريح مع
تعذر الماء .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 66 .
( 2 ) الخلاف 1 : 138 المسألة 82 .
( 3 ) المعتبر 1 : 394 ، ولاحظ : الخلاف 1 : 138 المسألة 83 .