پرش به محتوای اصلی

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 269

پدیدآورندگان:

ص۲۶۹

الواجب التاسع : المباشرة بنفسه

، لقوله تعالى : ( فتيمموا ) ( 1 ) والأمر حقيقة في طلب الفعل من المأمور . ويجوز عند الضرورة الاستنابة في الأفعال لا في النية . وهل يضرب المعين بيدي نفسه أو بيدي المؤمم ؟ قال ابن الجنيد : يضرب الصحيح بيديه ، ثم يضرب بهما يدي العليل . ولم نقف على مأخذه ، والأقرب : انه يضرب بيدي العليل ان أمكن والا فبيدي نفسه ، ولا يحتاج إلى أن يضرب بهما يدي العليل .
پاورقی
( 1 ) سورة النساء : 43 .