والعدم ، لعدم نقل مثله . وقطع في التذكرة بالأول ( 1 ) .
الثاني : هل يستحب تجديده لصلاة واحدة أكثر من مرة ؟ الظاهر : لا ،
للأصل من عدم الشرعية ، ولأدائه إلى الكثرة المفرطة . وربما فهم عدم تجديده
لذلك من كلام ابن بابويه ( 2 ) . وتوقف في المختلف ، لعدم النص إثباتا ونفيا ( 3 ) .
الثالث : الأقرب : انه لا يستحب تجديده لسجود التلاوة والشكر ، ولما
الوضوء شرط في كماله ، للأصل . وفي الطواف احتمال ، للحكم بمساواته
الصلاة .
المسألة الثانية : في الجبائر .
وفيها نكت :
الأولى : الجبيرة إن أمكن نزعها أو إيصال الماء إلى البشرة وجب ، تحصيلا
لمسمى الغسل والمسح . وإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل ، سواء
وضعها على طهر أو لا ، قاله في المبسوط ( 4 ) قال في المعتبر : وهو مذهب
الأصحاب ( 5 ) .
قلت : فيه تنبيه على قول بعض الشافعية بوجوب إعادة الصلاة لو وضعها
على غير طهر ( 6 ) بل قال بعضهم بوجوب الإعادة مطلقا ( 7 ) .
أما عدم المسح عليها والحالة هذه فلا قائل به ، قال في التذكرة : ولا نعلم
فيه مخالفا ، لأن العامة رووا أن عليا ( عليه السلام ) قال : ( انكسر إحدى زندي ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 20 .
( 2 ) الفقيه 1 : 26 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 27 .
( 4 ) المبسوط 1 : 23 .
( 5 ) المعتبر 1 : 161 .
( 6 ) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 44 ، المجموع 2 : 329 .
( 7 ) قاله البغوي ، لاحظ : المجموع 2 : 329 .