ولو وضع على غير محل الحاجة وجب نزعه ، فإن تعذر مسح عليه . وفي
الإعادة نظر ، من تفريطه ، وامتثاله . وقوى في التذكرة الأول ( 1 ) ولا إشكال عندنا
في عدم إعادة ما صلاه بالجبائر في غير هذا الموضع .
الثامنة : لو كانت الجبيرة على مواضع التيمم واحتج إليه ، فكالوضوء
والغسل . ولا يجب مع التيمم مسحها بالماء ، كما لا يجب على ( 2 ) ماسح الجبيرة في الطهارة المائية التيمم ، لأن البدل لا يجامع المبدل .
وما رواه عن جابر إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال في المشجوج لما اغتسل
من احتلامه فمات لدخول الماء شجته : ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على
رأسه خرقة ، ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده ) ( 3 ) يحمل على القصد إلى
ذلك ، أو على إنابة الواو مناب أو ، ويكون في معنى لزوم أحد الأمرين على
الترتيب .
التاسعة : قطع الفاضلات بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح ، عملا بظاهر
( عليها ) ( 4 ) ولأنها بدل مما يجب ايعابه ( 5 ) .
ويشكل : بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها ، كصدق المسح على
الرجلين والخفين عند الضرورة . ويفرق بينهما بوجوب استيعاب الأصل في الجبيرة
بخلاف المسحين المذكورين .
وفي المبسوط : الأحوط استغراق الجميع ( 6 ) ، وهو حسن . نعم ، لا يجب
جريان الماء عليها لأنه لم يتعبد بغسلها إذا كان الماء لا يصل إلى أصلها ، ( أو
يصل ) ( 7 ) بغير غسلها .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 21 .
( 2 ) في س غسل .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 93 ح 336 ، سنن الدارقطني 1 : 189 ، السنن الكبرى 1 : 228 .
( 4 ) إشارة إلى الحديث المتقدم .
( 5 ) المعتبر 1 : 409 ، تذكرة الفقهاء 1 : 21 .
( 6 ) المبسوط 1 : 23 .
( 7 ) ليست في س .