تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وفي المعتبر رام الفرق بين الصب والقطرة للتأثر به أكثر بشيوعه في الماء ( 1 ) . وفي التهذيب رجح الكل بكثرة الأخبار ( 2 ) . والمسكر المائع بالأصالة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( كل مسكر خمر ) ( 3 ) . وعن الكاظم ( عليه السلام ) : ( ما كان عاقبته الخمر فهو خمر ) ( 4 ) . والفقاع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إنه خمر مجهول ) ( 5 ) . والدماء الثلاثة ، لغلظ نجاستها . وجماعة على مساواتها باقي الدماء ( 6 ) . ورجحه في المعتبر ( 7 ) . والثور ، في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) . والمني - في المشهور - ولا نص فيه ، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده - رحمهما الله - ولكن القطع بالطهارة يتوقف عليه . وألحق ابن البراج عرق الجنب من حرام ، والإبل الجلالة ( 9 ) . وألحق أبو الصلاح - رحمه الله - بول وروث غير المأكول ، إلا بول الرجل والصبي ( 10 ) . وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيين .
هامش
( 1 ) المعتبر : 58 . ( 2 ) التهذيب : 1 : 242 . ( 3 ) الكافي 6 : 408 ح 3 ، التهذيب 9 : 111 ح 482 . ( 4 ) الكافي 6 : 412 ح 2 ، التهذيب 9 : 112 ح 486 . ( 5 ) الكافي 6 : 423 ح 7 ، التهذيب 9 : 125 ح 544 ، الاستبصار 4 : 96 ح 373 . ( 6 ) كالمفيد في المقنعة : 9 وظاهر الصدوق في الفقيه 1 : 13 ، والمقنع : 10 ( 7 ) المعتبر : 1 : 59 . ( 8 ) التهذيب 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 . ( 9 ) المهذب 1 : 21 . ( 10 ) الكافي في الفقه : 130 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 93 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث