وفي المعتبر رام الفرق بين الصب والقطرة للتأثر به أكثر بشيوعه في الماء ( 1 ) .
وفي التهذيب رجح الكل بكثرة الأخبار ( 2 ) .
والمسكر المائع بالأصالة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( كل
مسكر خمر ) ( 3 ) .
وعن الكاظم ( عليه السلام ) : ( ما كان عاقبته الخمر فهو خمر ) ( 4 ) .
والفقاع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إنه خمر مجهول ) ( 5 ) .
والدماء الثلاثة ، لغلظ نجاستها . وجماعة على مساواتها باقي الدماء ( 6 ) .
ورجحه في المعتبر ( 7 ) .
والثور ، في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) .
والمني - في المشهور - ولا نص فيه ، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده
- رحمهما الله - ولكن القطع بالطهارة يتوقف عليه .
وألحق ابن البراج عرق الجنب من حرام ، والإبل الجلالة ( 9 ) .
وألحق أبو الصلاح - رحمه الله - بول وروث غير المأكول ، إلا بول الرجل
والصبي ( 10 ) .
وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيين .
هامش
( 1 ) المعتبر : 58 .
( 2 ) التهذيب : 1 : 242 .
( 3 ) الكافي 6 : 408 ح 3 ، التهذيب 9 : 111 ح 482 .
( 4 ) الكافي 6 : 412 ح 2 ، التهذيب 9 : 112 ح 486 .
( 5 ) الكافي 6 : 423 ح 7 ، التهذيب 9 : 125 ح 544 ، الاستبصار 4 : 96 ح 373 .
( 6 ) كالمفيد في المقنعة : 9 وظاهر الصدوق في الفقيه 1 : 13 ، والمقنع : 10
( 7 ) المعتبر : 1 : 59 .
( 8 ) التهذيب 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 .
( 9 ) المهذب 1 : 21 .
( 10 ) الكافي في الفقه : 130 .