وعن الصادق ( عليه السلام ) في دم الدجاجة والحمامة :
دلاء يسيرة ( 1 ) وفسرت بعشر ، لأنه أكثر عدد يضاف إلى الجمع ( 2 ) ، أو نقول : أقل
جمع الكثرة عشر .
العاشر : تسع أو عشر ، للشاة عند الصدوق ( 3 ) عن علي ( عليه السلام ) ( 4 ) .
الحادي عشر : سبع لموت الطير - في المشهور - لرواية علي بن أبي حمزة عن
الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) ، وفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما .
ولاغتسال الجنب ، والروايات عن الصادق ( عليه السلام ) بلفظ : الوقوع ،
والنزول ، والدخول ، والاغتسال ( 6 ) منها ، فلا وجه لاشتراط الارتماس ( 7 ) .
قال في المعتبر : الموجبون للسبع هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء
المستعمل ، ألا سلار فإنه قال بالنزح لا بالمنع ، والمرتضى وأبو الصلاح قالا :
بالرفع ، ولم يذكرا النزح ( 8 ) .
ولخروج الكلب حيا - في المشهور - لقول الباقر ( عليه السلام ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 6 ح 8 ، التهذيب 1 : 409 ج 1288 ، الاستبصار 1 : 44 ح 123 ، عن الإمام
الكاظم ( عليه السلام ) . وعنه ( عليه السلام ) أورد المصنف قطعة من الحديث في ص 94 الهامش
9 .
( 2 ) التهذيب 1 : 245 .
( 3 ) الفقيه 1 : 15 .
( 4 ) التهذيب 1 : 237 ح 683 ، الاستبصار 1 : 38 ح 105 .
( 5 ) التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 .
( 6 ) هذه الألفاظ وردت في الروايات التالية على التوالي : الكافي 3 : 6 ح 7 ، التهذيب 1 : 240
ح 694 ، الاستبصار 1 : 34 ح 92 . والتهذيب 1 : 141 ح 695 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 .
التهذيب 1 : 244 ح 702 .
( 7 ) كما اشترطه ابن إدريس في السرائر : 12 .
( 8 ) المعتبر 1 : 70 .
ولاحظ : المراسم : 33 ، 36 ، الناصريات : 215 المسألة 6 ، جمل العلم والعمل : 49 .
( 9 ) التهذيب 1 : 237 ح 678 ، والاستبصار 1 : 38 ح 103 ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) .