تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وألحق بعضهم الفيل ( 1 ) . الثالث : كر ، للحمار والبغل - في الأظهر - عن الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) وليس في بعض الروايات البغل ( 3 ) . وفي الفرس والبقرة وشبههما ، للشهرة ، وفي المعتبر : هما مما لا نص فيه ( 4 ) . الرابع : سبعون دلوا - والمراد بها حيث نذكر ما كانت عادية ، وقيل هجرية ( 5 ) ثلاثون رطلا ، وقال الجعفي أربعون رطلا - وهو لموت الإنسان ، للخبر المقبول بين الأصحاب عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) . وأبو علي وابن إدريس أوجبا لموت الكافر الجميع ( 7 ) بناء على وجوبه بملاقاته حيا ، إذ لا نص فيه ، وحال الموت أشد نجاسة ، وفيهما منع . الخامس : خمسون ، للعذرة الذائبة ، في المشهور . وعن الصادق ( عليه السلام : أربعون أو خمسون ( 8 ) ، والأكثر طريق إلى اليقين . وكثير الدم ، في المشهور . وعن الكاظم عليه السلام في شاة مذبوحة تقع وأوداجها تشخب دما : ( ما بين الثلاثين إلى الأربعين ) ( 9 ) وهو حسن . السادس : أربعون ، لبول الرجل - في المشهور - رواه علي بن أبي حمزة عن
هامش
( 1 ) كابن البراج في المهذب 1 : 21 . ( 2 ) المعتبر 1 : 60 . ( 3 ) التهذيب 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 34 ح 91 . ( 4 ) المعتبر 1 : 62 . ( 5 ) هجرية : نسبة إلى قرية قرب المدينة تسمى ( هجر ) تنسب إليها القلال - جمع قلة - فيقال : القلال الهجرية ، مجمع البحرين - مادة هجر - وقيل إلى غيرها . ( 6 ) التهذيب 1 : 234 ج 678 . ( 7 ) السرائر : 11 . ( 8 ) التهذيب 1 : 244 ح 702 ، الاستبصار 1 : 42 ح 116 . ( 9 ) قرب الإسناد : 84 ، الكافي 3 : 6 ح 8 ، الفقيه 1 : 15 ح 29 ، التهذيب 1 : 409 ح 1288 ، الاستبصار 1 : 44 ح 123 .