وألحق بعضهم الفيل ( 1 ) .
الثالث : كر ، للحمار والبغل - في الأظهر - عن الباقر ( عليه السلام ) ( 2 )
وليس في بعض الروايات البغل ( 3 ) .
وفي الفرس والبقرة وشبههما ، للشهرة ، وفي المعتبر : هما مما لا نص فيه ( 4 ) .
الرابع : سبعون دلوا - والمراد بها حيث نذكر ما كانت عادية ، وقيل
هجرية ( 5 ) ثلاثون رطلا ، وقال الجعفي أربعون رطلا - وهو لموت الإنسان ، للخبر
المقبول بين الأصحاب عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) .
وأبو علي وابن إدريس أوجبا لموت الكافر الجميع ( 7 ) بناء على وجوبه بملاقاته
حيا ، إذ لا نص فيه ، وحال الموت أشد نجاسة ، وفيهما منع .
الخامس : خمسون ، للعذرة الذائبة ، في المشهور . وعن الصادق ( عليه
السلام : أربعون أو خمسون ( 8 ) ، والأكثر طريق إلى اليقين .
وكثير الدم ، في المشهور . وعن الكاظم عليه السلام في شاة مذبوحة تقع
وأوداجها تشخب دما : ( ما بين الثلاثين إلى الأربعين ) ( 9 ) وهو حسن .
السادس : أربعون ، لبول الرجل - في المشهور - رواه علي بن أبي حمزة عن
هامش
( 1 ) كابن البراج في المهذب 1 : 21 .
( 2 ) المعتبر 1 : 60 .
( 3 ) التهذيب 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 34 ح 91 .
( 4 ) المعتبر 1 : 62 .
( 5 ) هجرية : نسبة إلى قرية قرب المدينة تسمى ( هجر ) تنسب إليها القلال - جمع قلة - فيقال : القلال
الهجرية ، مجمع البحرين - مادة هجر - وقيل إلى غيرها .
( 6 ) التهذيب 1 : 234 ج 678 .
( 7 ) السرائر : 11 .
( 8 ) التهذيب 1 : 244 ح 702 ، الاستبصار 1 : 42 ح 116 .
( 9 ) قرب الإسناد : 84 ، الكافي 3 : 6 ح 8 ، الفقيه 1 : 15 ح 29 ، التهذيب 1 : 409 ح 1288 ،
الاستبصار 1 : 44 ح 123 .