تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ولا ، لأن الغرض إخراج الماء . وهو أقرب ، فحينئذ يعتبر بحساب دلو العادة . الخامس : لا يعتبر في النازح الاسلام ، ولا البلوغ ، ولا الذكورية الا في التراوح ، للفظ ( القوم ) - ومال في المعتبر إلى جواز النساء والصبيان لشمول القوم ( 1 ) - بل ولا الانسانية فتكفي القرب ، ولا في النزح النية ، لأنه ترك النجاسة . السادس : عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح : فالمفيد : من أول النهار إلى آخره ( 2 ) . والصدوقان والمرتضى : من الغدوة إلى الليل ( 3 ) . والشيخ : من الغدوة إلى العشاء ( 4 ) . والظاهر أنهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل . السابع : لا يجزئ الليل في التراوح لما يعترى فيه من الفتور عن العمل ، وكذا مع مشاركته للنهار وتلفيق قدر يوم منهما . الثامن : يجزئ مسمى اليوم وان قصر ، ولا يجب تحرى الأطول ، والأولى استحبابه حيث لا ضرر ، لما فيه من المبالغة في التطهير . التاسع : يجوز لهم الصلاة جماعة ، والاجتماع في الأكل ، لأنهما مستثنيان عرفا . العاشر : الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة ، لأنه من باب مفهوم الموافقة ، ما لم يتصور بطء بالكثرة . اما الاثنان الدائبان ، فالأولى المنع ، للمخالفة . الحادي عشر : الأولى وجوب جزءين من الليل أولا وآخرا ، ليتحقق حفظ النهار ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 77 . ( 2 ) المقنعة : 9 . ( 3 ) الفقيه 1 : 13 ، المعتبر 1 : 60 ، مختلف الشيعة : 5 . ( 4 ) المبسوط 1 : 11 .