الثاني عشر : لو وقع في الأثناء موجب نزح الجميع وجب الاستئناف ، ومع
التعذر فتراوح مستأنف ، ولو وقع ذو مقدر فالتداخل يمكن ، فحينئذ يعمل بالأكثر ،
لصدق النزح .
الثالث عشر : اختلاف أنواع النجاسة يوجب التضاعف ، عملا
بالمقتضي . ومع التماثل الأقرب ذلك ، للاستصحاب .
أما الاختلاف بالكمية كالدم ، فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح
الأكثر وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر ، لشمول الاسم .
الرابع عشر : أبعاض المقدر كالمقدر ، لتيقن البراءة ، فلو توزع المقدر لم
يتضاعف ، لعدم الخروج عن الاسم . نعم ، لو وجد جزءان وشك في كونهما من
واحد أو اثنين ، فالأجود التضاعف استظهارا .
الخامس عشر : الحيوان الحامل إذا مات وذو الرجيع ( 1 ) النجس كغيرهما ،
إما لانضمام المخرج المانع من الدخول ، أو لإطلاق ( 2 ) قدر النزح . نعم ، لو انفتح
المخرج أو غيره تضاعف .
ولو خرج غير المأكول حيا ، فلا نزح في غير نجس العين ، لبعد ملاقاة الماء
جوفه لانضمام المخرج .
السادس عشر : المتساقط من الدلو عفو ، ولو انصب أزيد من المعتاد كمل ،
ولو انصب بأسره أعيد مثله - في الأصح - وإن كان الأخير ، للأصل .
السابع عشر : الظاهر طهارة المباشر والدلو والرشا ، لعدم أمر الشارع
بالغسل ، ولأن استحباب النزح مشروع ، ومن المعلوم عدم اشتراط غسل الدلو
قبله ، وأجمعوا على طهارة الحمأة ( 3 ) والجدران .
هامش
( 1 ) الرجيع : العذرة والروث لأنه رجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا . مجمع البحرين -
مادة رجع -
( 2 ) في س : للاقتصار على .
( 3 ) الحمأة : الطين الأسود المتغير ، مجمع البحرين - حما - .