تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الثامن عشر : يسقط النزح بغور الماء ، سواء كان نزحا مستوعبا أو لا ، فلو عاد لم يجب ، للعفو عن الحمأة ، وعدم معرفة كون العائد هو الغائر . ثم أقسام غير المتغير أربعة عشر : الأول : ما لا مقدر له ، فالكل عند قوم ( 1 ) ، لعدم الأولوية . وأربعون ( 2 ) : ولا وجه له ، وثلاثون ، لحديث كردويه ( 3 ) . والأول أنسب . وفي المعتبر : يمكن أن لا نزح هنا ، إعمالا لروايتي طهارة البئر فيه ، وحمل الباقيات على مواردها ، قال : وهذا يتم لو قلنا : ( إن النزح تعبد ( 4 ) . الثاني : ما ينزح له كل الماء ، وهو : موت البعير ، في المشهور الصحيح السند عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) . وعن الباقر ( عليه السلام ) : كر ( 6 ) والراوي عمرو بن سعيد فطحي . وصب الخمر في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) ، وكذا في قليله . وقال الصدوق : في القطرة عشرون دلوا ( 8 ) ، لرواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) . وفي رواية كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) لقطرة النبيذ المسكر : ( ثلاثون دلوا ) ( 10 )
هامش
( 1 ) راجع : المبسوط 1 : 12 ، 1 : 12 ، السرائر : 13 ، الغنية : 490 . ( 2 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 75 . ( 3 ) الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ، ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 . ( 4 ) المعتبر 1 : 78 . والروايتان في : التهذيب 1 : 232 ح 670 ، 234 ح 676 ، الاستبصار : 1 : 30 ح 80 ، 33 ح 87 ( 5 ) الكافي 3 : 6 ح 17 ، التهذيب 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 34 ح 92 . ( 6 ) التهذيب 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 34 ح 91 . ( 7 ) راجع الهامش 1 . ( 8 ) المقنع : 11 . ( 9 ) التهذيب 1 : 241 ح 697 ، الاستبصار 1 : 35 ح 96 . ( 10 ) التهذيب 1 : 241 ح 698 ، الاستبصار 1 : 35 ح 98 .