الثامنة : لو زاد في التكبير متعمدا لم تبطل ، لأنه خرج بالخامسة من الصلاة
فكانت زيادة خارجة من الصلاة . ولو قلنا باستحباب التسليم فكذلك ، لأنه لا
يعد جزء منها .
ثم إن اعتقد شرعيته فهو آثم ، وإلا فلا . ولو زاد في الأثناء معتقدا شرعيته
أثم أيضا ، والأقرب : عدم البطلان ، لما سبق في المأموم .
ولو زاد الإمام على المقدر لم يتابعه المأموم بل ينصرف ، لأنه غير معتد به في
الاقتداء .
وقال ابن الجنيد : ان كان الإمام الأكبر هو المكبر فالواجب اتباعه ، زاد على
الخمس أو نقص .
قلت : الظاهر أنه أراد به المعصوم ، والتأسي به واجب ، أما في النقيصة
فلعل الميت من أهلها ، وأما في الزيادة فكما مر من فعل النبي وعلي ( عليهما
السلام ) ( 1 )
هامش
( 1 ) تقدم في ص 412 الهامش 4 ، 5 .