تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) . وموت الكلب وشبهه . والسنور - في الأظهر - وعن الصادق ( عليه السلام ) فيها : ( عشرون أو ثلاثون أو أربعون ) ( 2 ) ، فأخذ بالاحتياط . والرواية الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) بالخمس في الكلب والسنور ( 3 ) نادرة لا تعارض المشهور . والثعلب والأرنب والشاة ، للشبه المذكور والاحتياط . السابع : ثلاثون لماء المطر وفيه : البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب وأرواثها ، وخرء الكلاب ، لرواية كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) . الثامن : عشرون لما مر من قطرة الخمر والنبيذ . وللدم عند المرتضى من دلو إلى عشرين ( 5 ) . وفي رواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : : ( الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير ، ينزح منه عشرون دلوا ) ( 6 ) . التاسع : عشر ليابس العذرة ، لرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . وقليل الدم عند جماعة ( 8 ) . والمروي عن الرضا ( عليه السلام ) : دلاء في قطرات الدم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 243 ح 700 ، الاستبصار 1 : 34 ح 90 . ( 2 ) التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 . ( 3 ) الكافي 3 : 5 ح 3 ، التهذيب 1 : 237 ح 684 ، الاستبصار 1 : 37 ح 102 . ( 4 ) الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 . ( 5 ) المعتبر 1 : 65 ، مختلف الشيعة : 6 . ( 6 ) التهذيب 1 : 241 ح 697 ، الاستبصار 1 : 35 ح 96 . ( 7 ) التهذيب 1 : 244 ح 702 ، الاستبصار 1 : 42 ح 116 . ( 8 ) راجع : المبسوط 1 : 12 ، السرائر 12 ، المراسم : 35 . ( 9 ) الكافي 3 : 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 .