الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) .
وموت الكلب وشبهه .
والسنور - في الأظهر - وعن الصادق ( عليه السلام ) فيها : ( عشرون أو
ثلاثون أو أربعون ) ( 2 ) ، فأخذ بالاحتياط .
والرواية الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) بالخمس في الكلب
والسنور ( 3 ) نادرة لا تعارض المشهور .
والثعلب والأرنب والشاة ، للشبه المذكور والاحتياط .
السابع : ثلاثون لماء المطر وفيه : البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب
وأرواثها ، وخرء الكلاب ، لرواية كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) .
الثامن : عشرون لما مر من قطرة الخمر والنبيذ .
وللدم عند المرتضى من دلو إلى عشرين ( 5 ) .
وفي رواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : : ( الدم ، والخمر ، والميت ،
ولحم الخنزير ، ينزح منه عشرون دلوا ) ( 6 ) .
التاسع : عشر ليابس العذرة ، لرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه
السلام ) ( 7 ) .
وقليل الدم عند جماعة ( 8 ) . والمروي عن الرضا ( عليه السلام ) : دلاء في
قطرات الدم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 243 ح 700 ، الاستبصار 1 : 34 ح 90 .
( 2 ) التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 .
( 3 ) الكافي 3 : 5 ح 3 ، التهذيب 1 : 237 ح 684 ، الاستبصار 1 : 37 ح 102 .
( 4 ) الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 .
( 5 ) المعتبر 1 : 65 ، مختلف الشيعة : 6 .
( 6 ) التهذيب 1 : 241 ح 697 ، الاستبصار 1 : 35 ح 96 .
( 7 ) التهذيب 1 : 244 ح 702 ، الاستبصار 1 : 42 ح 116 .
( 8 ) راجع : المبسوط 1 : 12 ، السرائر 12 ، المراسم : 35 .
( 9 ) الكافي 3 : 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 .