پرش به محتوای اصلی

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 91

پدیدآورندگان:

ص۹۱
الثاني عشر : لو وقع في الأثناء موجب نزح الجميع وجب الاستئناف ، ومع التعذر فتراوح مستأنف ، ولو وقع ذو مقدر فالتداخل يمكن ، فحينئذ يعمل بالأكثر ، لصدق النزح . الثالث عشر : اختلاف أنواع النجاسة يوجب التضاعف ، عملا بالمقتضي . ومع التماثل الأقرب ذلك ، للاستصحاب . أما الاختلاف بالكمية كالدم ، فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر ، لشمول الاسم . الرابع عشر : أبعاض المقدر كالمقدر ، لتيقن البراءة ، فلو توزع المقدر لم يتضاعف ، لعدم الخروج عن الاسم . نعم ، لو وجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين ، فالأجود التضاعف استظهارا . الخامس عشر : الحيوان الحامل إذا مات وذو الرجيع ( 1 ) النجس كغيرهما ، إما لانضمام المخرج المانع من الدخول ، أو لإطلاق ( 2 ) قدر النزح . نعم ، لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف . ولو خرج غير المأكول حيا ، فلا نزح في غير نجس العين ، لبعد ملاقاة الماء جوفه لانضمام المخرج . السادس عشر : المتساقط من الدلو عفو ، ولو انصب أزيد من المعتاد كمل ، ولو انصب بأسره أعيد مثله - في الأصح - وإن كان الأخير ، للأصل . السابع عشر : الظاهر طهارة المباشر والدلو والرشا ، لعدم أمر الشارع بالغسل ، ولأن استحباب النزح مشروع ، ومن المعلوم عدم اشتراط غسل الدلو قبله ، وأجمعوا على طهارة الحمأة ( 3 ) والجدران .
پاورقی
( 1 ) الرجيع : العذرة والروث لأنه رجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا . مجمع البحرين - مادة رجع - ( 2 ) في س : للاقتصار على . ( 3 ) الحمأة : الطين الأسود المتغير ، مجمع البحرين - حما - .