تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وأجيب : بقوة المشافهة على المكاتبة ، والطعن في سند الأولى ، والتأويل بفساد معطل ، وبالحمل على الغدير . وقال الجعفي : يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس . ثم حكم بالنزح . وعن البصروي : تعتبر الكرية في دفع النجاسة . وطهرها متغيرة بنزح الأكثر من زواله والمقدر ، لقول الصادق ( عليه السلام : ( فان تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح ( 1 ) وللمكاتبة عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) . والشيخ رتب زوال التغير على العجز عن نزح الجميع ( 3 ) ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( فان أنتن نزحت ) ( 4 ) . والصدوقان : الجميع ، لما ذكر ، فالتراوح ( 5 ) ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( فان غلب فلتنزف يوما إلى الليل ، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ) ( 6 ) . قال المحقق السر في النزح انه كتدافع الجاري ، ومن ثم اختلفت الرواية بالأقل والأوسط والأكثر بحسب قوة النجاسة وضعفها ، وسعة المجاري وضيقها ، فليعمل بالمشهور غير المختلف فيه . والمختلف : يجزئ أقله ، ويستحب أوسطه ، ويتأكد أكثره . والشاذ يسقط بالمشهور ، وضعيف السند بالقوي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 5 ح 3 ، التهذيب 1 : 233 ح 675 ، الاستبصار 1 : 37 ح 102 . ( 2 ) الكافي 3 : 5 ح 2 ، التهذيب 1 : 134 ح 676 ، الاستبصار 1 : 33 ح 87 ه‍ 6 . ( 3 ) المبسوط 1 : 11 ، النهاية : 7 . ( 4 ) التهذيب 1 : 232 ح 670 ، الاستبصار 1 : 30 ح 80 . ( 5 ) الفقيه 1 : 13 ، مختلف الشيعة : 5 . ( 6 ) التهذيب 1 : 284 ح 832 . ( 7 ) المعتبر 1 : 57 .