فروع : الأول : لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر ، لما مر . وهل يجب نزحها
أو يكفي المزيل التقديري ؟ الأقوى الأول ، لعدم أولوية البعض ، ولتوقف اليقين
عليه .
وامتزاجها بالجاري مطهر ، لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها
في اسمه .
ومنعه في المعتبر ، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل ( 1 ) . وكذا لو اتصل
بالكثير : أما لو وردا من فوق عليها ، فالأقوى انه لا يكفي . لعدم الاتحاد في
المسمى .
الثاني : لو أجريت ، فالظاهر أنها بحكم الجاري لا تنجس بالملاقاة . ولو
نجست ثم أجريت ، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه :
طهارة الجميع ، لأنه ماء جار تدافع وزال تغيره ، ولخروجه عن مسمى
البئر .
وبقاؤه على النجاسة ، لأن المطهر النزح .
وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح ، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج
بالنزح .
الثالث : الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري ، والا فالحكم باق ، لأنها كبئر
واحدة .
الرابع : لا ريب في عدم اعتبار الدلو في النزح المزيل للتغير حيث لا مقدر ،
أو كان إذا لم نعتبره ، لحصول الغرض بالنزح المزيل للتغير .
وهل يعتبر الدلو في المعدود ؟ وجهان : نعم ، لصورة النص ، وعمل الأمة .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 79 .