تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
فرع : لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج ، ولا تكفي المماسة ، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه ، ولا يشترط أكثرية الطاهر . نعم ، يشترط المكث ليتحقق الامتزاج . وعلى القول بالطهارة بالإتمام كرا ، لو تمم هذا الكوز ، طهر الجميع

العارض الثالث : كونه ماء بئر

. والمشهور نجاسته مطلقا : للنقل الشائع بوجوب النزح من الخاص والعام والتعبد بعيد . ولقول الكاظم ( عليه السلام ) ، ( فان ذلك يطهرها ) ( 1 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) : ( ينزح منها دلاء ) عقيب السؤال : ما يطهرها ) ( 2 ) . ولجواز تيمم الجنب خوف افسادها عملا بقول الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . وفي التهذيب : إذا لم يتغير لا تعاد الطهارة وان كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره ( 4 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن ) ( 5 ) . ولمكاتبة ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) : ( ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن ينتن ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 237 ح 696 ، الاستبصار 1 : 37 ح 101 . ( 2 ) الكافي 3 : 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 . ( 3 ) الكافي 3 : 65 ح 9 ، التهذيب 1 : 149 ح 426 ، الاستبصار 1 : 127 ح 435 . ( 4 ) التهذيب 1 : 232 . ( 5 ) التهذيب 1 : 232 ح 670 ، الاستبصار 1 : 30 ح 80 . ( 6 ) المعتبر 1 : 56 ، وانظر : الكافي 3 : 5 ح 2 ، التهذيب 1 : 134 ح 676 ، الاستبصار 1 : 33 ح 87 .