وفي الخلاف : ماء الأولى نجس ( 1 ) .
والمحقق والفاضل نجساه مطلقا ( 2 ) ، لقول الصادق ( عليه السلام : ( في
الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه ) ( 3 ) .
قلنا : الدليل أعم الدعوى ، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور
لا أنه نجس .
ولخبر العيص : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال :
( إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه ) ( 4 ) .
وهو مقطوع ، ويمكن حمله على التغير أو الندب .
والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ ( 5 ) حكم
بعدم جواز الوضوء ( 6 ) .
واحتاط ابن البراج بإزالة غسالة الولوغ ( 7 ) كقول الشيخ .
وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة ( 8 ) .
وفي المعتبر : لا يجوز رفع الحدث به إجماعا ( 9 ) .
والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة ، مع عموم البلوى
بها .
واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 179 المسألة : 135 .
( 2 ) المعتبر 1 : 90 تذكرة الفقهاء 1 : 5 ، مختلف الشيعة : 13 .
( 3 ) أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 90 .
( 4 ) أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 90 .
( 5 ) الخلاف 1 : 181 المسألة 137 .
( 6 ) المبسوط 1 : 36 .
( 7 ) المهذب 1 : 29 .
( 8 ) الوسيلة : 74 .
( 9 ) المعتبر 1 : 90 .