بفضله ) ( 1 ) .
ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة 2 ) ولولا نجاسة القليل لم
يفد .
وحجة الشيخ أبي علي بن أبي عقيل - رحمه الله - على اعتبار التغير بعموم
الحديث ( 3 ) معارض بتقديم الخاص وان جهل التاريخ ، وقد رواه قوم في بئر
بضاعة ( 4 ) وكان ماؤها كثيرا ، وفي هذا التأويل طهارة البئر . وبخصوص نحو قول
الباقر ( عليه السلام ) في القربة والجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت : إذا غلبت
رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وان لم يغلب فاشرب منه وتوضأ ( 5 ) معارض
بأشهر منه وأصح إسنادا ( 6 ) . وأوله الشيخ بالكر وإرادة الجنس من القربة والجرة ( 7 ) .
واستثنى الأصحاب ثلاثة مواضع :
ماء الاستنجاء ، اجماعا ، للحرج ، وحكم الصادق ( عليه السلام ) بعدم
نجاسة الثوب الملاقي له ( 8 ) .
واشترط فيه عدم الملاقاة لنجاسة من خارج ، لوجود المانع ، ولا فرق بين المخرجين للشمول .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 .
( 2 ) تقدم في ص 72 الهامش 5 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 2 .
والحديث تقدم في ص 76 الهامش ( 2 ، 3 ) .
( 4 ) مسند أحمد 3 : 31 ، سنن أبي داود 1 : 17 ح 66 ، الجامع الصحيح 1 : 95 ح 66 ، سنن النسائي
1 : 146 ، مسند أبي يعلي 2 : 476 ح 1304 ، شرح معاني الآثار 1 : 12 .
بضاعة : وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة ، فيها أفتى النبي صلى الله عليه وآله بان الماء
طهور ما لم يتغير . . . الخ معجم البلدان 1 : 442 .
( 5 ) التهذيب 1 : 412 ح 1298 .
( 6 ) راجع : التهذيب 1 : 39 ح 105 ، 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 .
( 7 ) التهذيب 1 : 412 .
( 8 ) التهذيب 1 : 86 ح 288 .