أو ألف ومائتا رطل ، لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) .
والتفسير بالعراقي : لمقاربة الأشبار ، أو لأن المرسل عراقي ، أو لصحيحة محمد
ابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الكر ستمائة رطل ) ( 2 ) بالحمل على رطل
مكة ، وهو رطلان بالعراقي . وبالمدني : للاحتياط ، أو لأن الغالب كونهم عليهم
السلام ببلدهم ، وهو مائة درهم وخمسة وتسعون درهما ، والعراقي ثلثاه ، للخبر عن
الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) .
والعلامة ابن طاووس - رحمه الله - ذكر وزن الماء وعدم مناسبة المساحة
للأشبار ، ومال إلى دفع النجاسة بكل ما روي ، وكأنه يحمل الزائد على الندبية .
وابن الجنيد اعتبر القلتين أو نحو مائة شبر ( 4 ) . والراوندي نفي التكسير ( 5 ) .
ولا وجه لهما .
والشلمغاني : ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر وسطه ، وهو خلاف الاجماع .
وعلى كل تقدير لا يكفي التقريب لأصل العدم .
فلو شك في البلوغ فكذلك . ولو علمه وشك في سبق النجاسة ، فالأصل
الطهارة .
وماء الحوض والإناء كغيره ، للعموم . والمفيد وأتباعه جعلوها كالقليل
مطلقا ( 6 ) ، للنهي عن استعمالها مع النجاسة .
قلنا : مقيد بالغالب .
الثالثة : ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الأشهر ، لمفهوم الشرط في
الحديثين .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) في سؤر الكلب : ( رجس نجس لا تتوضأ
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 3 ح 6 ، التهذيب 1 : 41 ح 113 ، الاستبصار 1 : 10 ح 15 .
( 2 ) التهذيب 1 : 414 ح 418 ، الاستبصار 1 : 11 17 .
( 3 ) معاني الأخبار : 249 ، عيون أخبار الرضا 1 : 310 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 3 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 3 .
( 6 ) المقنعة : 9 ، النهاية : 4 ، المعتبر 1 : 48 .