( عليه السلام ) ( 1 ) .
نعم ، لو اشتدت السخونة بحيث تفضي إلى عسر الاسباغ فالأولى
الكراهية ، لفوات الأفضلية .
ويكره في غسل الميت ، لنهي الصادق ( عليه السلام ) عنه ( 2 ) إلا لضرورة
الغاسل بالبرد للحرج .
والشمس في الآنية مكروه في الطهارة والعجين ، للخبر ( 3 ) ولا فرق في
الآنية ، والبلدان ، والقصد وبقاء السخونة وعدمهما ( 4 ) للعموم .
وابن الجنيد : الكبريتي كذلك ، وابن البراج : يكره استعماله ( 5 ) .
نعم ، يكره التداوي به قطعا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( انها من
فوح جهنم ) ( 6 ) .
وطهر الجاري بالتدافع ، والكثير بتموجه ان بقي كرا فصاعدا غير متغير
والا فبإلقاء كر عليه متصل فكر حتى يزول تغيره . ولو عولج بغير الماء ثم به
طهر ، ولو وقعا معا أمكن ذلك ، لزوال المقتضي . ولو قدر بقاء الكر الطاهر متميزا ،
وزال التغير بتقويته بالناقص عن الكر ، أجزأ .
ولا تحقق للجريان بالاستقلال في الأنهار العظيمة إجماعا ، ولا في المعتدلة
عندنا . للاتصال المقتضي للوحدة . ويلزم منجس الجرية المارة على النجاسة في
الجهات الأربع نجاسة جدول طوله فراسخ بغير تغير ، وهو ظاهر البطلان .
ولا يكفي زوال التغير من نفسه ، أو بتموجه نجسا ، أو بملاقاة جسم طاهر
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 198 ح 576 ، الاستبصار 1 : 163 ح 564 .
( 2 ) الكافي 3 : 147 ، التهذيب 1 : 322 ح 937 .
( 3 ) الكافي 3 : 15 ح 5 ، التهذيب 1 : 379 ح 1177 .
( 4 ) في س وط : وعدمها .
( 5 ) المهذب 1 : 27 .
( 6 ) المحاسن : 579 ، الكافي 6 : 389 ح 1 ، الفقيه 1 : 14 ح 25 .