تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ) ( 1 ) . وهذان الخبران ليس فيهما تعيين سن الصبي بل الإطلاق ، وكذا أطلق الصدوقان تقديم الصبي إلى الإمام ( 2 ) وما قيدنا به : تقييد الخلاف والمبسوط ( 3 ) لأن مراعاة الواجب أولى من الندب ، والصلاة على من دون الست ندب . وفي النهاية : أطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة ( 4 ) . وخبر طلحة الآتي قد يدل عليه . ولا خلاف ان الرجل يلي الإمام ، إلا من الحسن البصري وابن المسيب ( 5 ) . لنا : ما مر ، وقد كان في الجنازة الحسنان ، وابن عباس ، وأبو سعيد ، وابن عمر ، وأبو قتادة ، وأبو هريرة ، وقالوا : هكذا السنة ( 6 ) . وروى تقديم الرجل إلى الإمام زرارة والحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) ، ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) ( 8 ) . وروى أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( في كتاب علي . تقدم الرجال ) ( 9 ) . وعن طلحة بن زيد ، عنه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) قدم المرأة وأخر الرجل ، وقدم العبد واخر الحر ، وقدم الصغير وأخر الكبير ( 10 ) . قلت : المراد به التقديم إلى القبلة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 175 ح 5 ، التهذيب 3 : 323 ح 1007 ، الاستبصار 1 : 472 ح 1824 . ( 2 ) الفقيه 1 : 107 ، المقنع : 21 ، مختلف الشيعة : 121 . ( 3 ) المبسوط 1 : 184 ، الخلاف 1 : 722 المسألة : 541 . ( 4 ) النهاية : 144 . ( 5 ) المجموع 5 : 228 . ( 6 ) راجع ص 368 الهامش 7 ، وفي بعضها لم يورد اسم الحسنان عليهما السلام . ( 7 ) التهذيب 3 : 323 ح 1006 . الاستبصار 1 : 471 ح 1823 . ( 8 ) الكافي 3 : 174 ح 1 ، التهذيب 3 : 321 ح 1001 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1820 . ( 9 ) الكافي 3 : 175 ح 6 ، التهذيب 3 : 322 ح 1003 ، الاستبصار 1 : 472 ح 1826 . الكافي 3 : 175 ح 3 ، الفقيه 1 : 106 ح 492 ح ، التهذيب 3 : 322 ح 1002 ، الاستبصار 1 . 471 ح 1821 .