القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ) ( 1 ) .
وهذان الخبران ليس فيهما تعيين سن الصبي بل الإطلاق ، وكذا أطلق
الصدوقان تقديم الصبي إلى الإمام ( 2 ) وما قيدنا به : تقييد الخلاف والمبسوط ( 3 ) لأن
مراعاة الواجب أولى من الندب ، والصلاة على من دون الست ندب . وفي
النهاية : أطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة ( 4 ) . وخبر طلحة الآتي قد يدل
عليه .
ولا خلاف ان الرجل يلي الإمام ، إلا من الحسن البصري وابن المسيب ( 5 ) .
لنا : ما مر ، وقد كان في الجنازة الحسنان ، وابن عباس ، وأبو سعيد ، وابن
عمر ، وأبو قتادة ، وأبو هريرة ، وقالوا : هكذا السنة ( 6 ) . وروى تقديم الرجل إلى
الإمام زرارة والحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) ، ومحمد بن مسلم عن الباقر
( عليه السلام ) ( 8 ) . وروى أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( في كتاب علي . تقدم الرجال ) ( 9 ) .
وعن طلحة بن زيد ، عنه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) قدم
المرأة وأخر الرجل ، وقدم العبد واخر الحر ، وقدم الصغير وأخر الكبير ( 10 ) .
قلت : المراد به التقديم إلى القبلة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 175 ح 5 ، التهذيب 3 : 323 ح 1007 ، الاستبصار 1 : 472 ح 1824 .
( 2 ) الفقيه 1 : 107 ، المقنع : 21 ، مختلف الشيعة : 121 .
( 3 ) المبسوط 1 : 184 ، الخلاف 1 : 722 المسألة : 541 .
( 4 ) النهاية : 144 .
( 5 ) المجموع 5 : 228 .
( 6 ) راجع ص 368 الهامش 7 ، وفي بعضها لم يورد اسم الحسنان عليهما السلام .
( 7 ) التهذيب 3 : 323 ح 1006 . الاستبصار 1 : 471 ح 1823 .
( 8 ) الكافي 3 : 174 ح 1 ، التهذيب 3 : 321 ح 1001 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1820 .
( 9 ) الكافي 3 : 175 ح 6 ، التهذيب 3 : 322 ح 1003 ، الاستبصار 1 : 472 ح 1826 .
الكافي 3 : 175 ح 3 ، الفقيه 1 : 106 ح 492 ح ، التهذيب 3 : 322 ح 1002 ، الاستبصار 1 .
471 ح 1821 .