السادسة : لو تعددوا أجزأت الصلاة الواحدة ، وعليه دلت رواية عمار ( 1 )
والحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . ومحمد بن مسلم عن أحدهما ( 3 ) .
ومضمرة سماعة ( 4 ) .
والتفريق أفضل ولو على كل طائفة ، لما فيه من تكرار ذكر الله ، وتخصيص
الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم ، إلا أن يخاف حدوث أمر بالميت فالصلاة
الواحدة أولى .
فيستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه ، ليقف الإمام
موقف الفضيلة ، وأن يلي الرجل الإمام ، ثم الصبي لست ، ثم العبد ، ثم الخنثى ،
ثم المرأة ، ثم الطفل لدون ست ، ثم الطفلة .
وجعل ابن الجنيد الخصي ( 5 ) بين الرجل والخنثى ( 6 ) .
ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة إلى
الإمام على المرأة ، لأن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) صليا على أم كلثوم
أختهما وابنها زيد ، وهو مقدم عليها ، رواه عمار بن ياسر ( 7 ) .
وروى ابن بكير مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) : ( توضع النساء مما يلي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 174 ح 2 ، التهذيب 3 : 322 ح 1004 ، الاستبصار 1 : 472 ح 827 .
( 2 ) التهذيب 3 : 323 ح 1008 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1853 .
( 3 ) الكافي 3 : 175 ح 4 ، التهذيب 3 : 323 ح 1005 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1822 .
( 4 ) الكافي 3 : 175 ح 6 ، التهذيب 3 : 322 ح 1003 ، الاستبصار 1 : 472 ح 1826 .
( 5 ) في ط ، س : الصبي .
( 6 ) مختلف الشيعة : 121 .
( 7 ) الخلاف 1 : 722 المسألة : 541 .
والرواية في : المصنف لعبد الرزاق 3 : 465 ح 6337 ، المصنف لابن أبي شيبة : 3 : 314 ، سنن
الدارقطني 2 : 79 ، السنن الكبرى 4 : 33 ، عن ابن عمر .
وفي : سنن أبي داود 3 : 208 ح 1393 ، سنن النسائي 4 : 71 ، السنن الكبرى 4 : 33 ، عن
عمار مولى الحرث بن نوفل .