تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
السادسة : لو تعددوا أجزأت الصلاة الواحدة ، وعليه دلت رواية عمار ( 1 ) والحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . ومحمد بن مسلم عن أحدهما ( 3 ) . ومضمرة سماعة ( 4 ) . والتفريق أفضل ولو على كل طائفة ، لما فيه من تكرار ذكر الله ، وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم ، إلا أن يخاف حدوث أمر بالميت فالصلاة الواحدة أولى . فيستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه ، ليقف الإمام موقف الفضيلة ، وأن يلي الرجل الإمام ، ثم الصبي لست ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الطفل لدون ست ، ثم الطفلة . وجعل ابن الجنيد الخصي ( 5 ) بين الرجل والخنثى ( 6 ) . ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة إلى الإمام على المرأة ، لأن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) صليا على أم كلثوم أختهما وابنها زيد ، وهو مقدم عليها ، رواه عمار بن ياسر ( 7 ) . وروى ابن بكير مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) : ( توضع النساء مما يلي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 174 ح 2 ، التهذيب 3 : 322 ح 1004 ، الاستبصار 1 : 472 ح 827 . ( 2 ) التهذيب 3 : 323 ح 1008 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1853 . ( 3 ) الكافي 3 : 175 ح 4 ، التهذيب 3 : 323 ح 1005 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1822 . ( 4 ) الكافي 3 : 175 ح 6 ، التهذيب 3 : 322 ح 1003 ، الاستبصار 1 : 472 ح 1826 . ( 5 ) في ط ، س : الصبي . ( 6 ) مختلف الشيعة : 121 . ( 7 ) الخلاف 1 : 722 المسألة : 541 . والرواية في : المصنف لعبد الرزاق 3 : 465 ح 6337 ، المصنف لابن أبي شيبة : 3 : 314 ، سنن الدارقطني 2 : 79 ، السنن الكبرى 4 : 33 ، عن ابن عمر . وفي : سنن أبي داود 3 : 208 ح 1393 ، سنن النسائي 4 : 71 ، السنن الكبرى 4 : 33 ، عن عمار مولى الحرث بن نوفل .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 454 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث