تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الصلاة على القبر ، إلا إنه يشكل بأن زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميت قبل الدفن ، فيجب تعجيل دفنه خوفا من الحادث ولا يتم إلا بالصلاة ، على أنه يمكن هنا تأخر الصلاة عليه عن الدفن إذا خيف بسببها ، فتبقى في الحقيقة المعارضة بين المكتوبة ودفنه . ومن هذا يعلم حكم تضيقهما معا ، وما لو جامعت صلاة واجبة غير المكتوبة . الخامسة : الأفضل وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، لمرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( قال علي ( عليه السلام ) : من صلى على امرأة فلا يقوم وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ) ( 1 ) . وفي خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على رجل فقم عند صدره ) ( 2 ) . قال الشيخ : لا تنافي لأن الشئ يعبر عنه بما يجاوره ( 3 ) . وعن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجل بحيال السرة ، ومن النساء دون ذلك من قبل الصدر ) ( 4 ) . وفي الخلاف : يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة ( 5 ) . وفي الاستبصار عمل على خبر موسى بن بكر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 176 ح 1 ، التهذيب 3 : 190 ح 433 ، الاستبصار 1 : 471 ح 818 . ( 2 ) الكافي 3 : 177 ح 2 ، التهذيب 3 : 190 ح 432 ، 319 ح 989 ، الاستبصار 1 : 470 ح 1817 . ( 3 ) التهذيب 3 : 190 . ( 4 ) التهذيب 3 : 190 ح 434 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1819 . ( 5 ) الخلاف 1 : 731 المسألة : 562 . ( 6 ) الاستبصار 1 : 471 .