تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وقال في التذكرة : يقدم الأفضل إلى الإمام ، كما يقدم أفضل المأمومين إلى الصف الأول ، ولأنه نوع تعظيم فالأفضل أولى به ، مع حكمه قبل ذلك بالتدريج ( 1 ) ، وهو مدفوع باطلاق النص والأصحاب . تفريع : لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صنفا واحدا بين صف الرجال والنساء ، والأحرار والعبيد ، والإماء والأطفال . والظاهر : أنه يجعلهم صفين كتراص البناء ، لئلا يلزم الانحراف عن القبلة ، وإن كان ظاهر الرواية أنه صف واحد . والأقرب : جواز الجمع بين من يجب عليه ومن يستحب وإن اختلفا في الوجه ، لإطلاق الأخبار في ذلك . فحينئذ يمكن الاكتفاء بنية الوجوب ، لزيادة الندب تأكيدا . ويمكن أن ينوي الوجهان معا بالتوزيع - قاله في التذكرة ( 2 ) - لعدم التنافي ، لاختلاف الاعتبارين . ويشكل : بأنه فعل واحد من مكلف واحد ، فكيف يقع على وجهين ؟ ! . الثامنة : الإجماع على استحباب رفع اليدين في التكبير الأول . وهل يستحب في الباقي ؟ الأكثر على نفيه ، وهو مروي من فعل علي ( عليه السلام ) بطريق غياث بن إبراهيم ، وإسماعيل بن إسحاق ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، حيث قال : ( كان علي ( عليه السلام ) يرفع يديه في أول التكبير ، ثم يعود حتى ينصرف ) ( 3 ) . وظاهر كتابي الأخبار - وهو اختيار المعتبر ( 4 ) - استحبابه في الكل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 50 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 50 . ( 3 ) التهذيب 3 : 194 ح 443 ، 444 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1853 ، 1854 . ( 4 ) المعتبر 2 : 356 . ( 5 ) راجع : التهذيب 3 : 194 ، الاستبصار 1 : 479 .