تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
دون المساجد الصغار . الرابعة : لا كراهة في فعلها في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار ، لأنها دعاء مجرد ، وواجبة ، وذات سبب ، ولخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست صلاة ركوع ولا سجود ، وإنما تكره عند طلوع الشمس وغروبها ، التي فيها الركوع والسجود ) ( 1 ) . وخبر عبيد الله الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع ، انما هو استغفار ) ( 2 ) ويقرب منه خبر جابر عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) وهذه وإن لم يصرح فيها بالخمس فالتعليل يقتضيه . وخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : وسأله هل يمنع شئ من هذه الساعات عن صلاة الجنازة ، فقال : ( لا ) ( 4 ) . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) بكراهيتها حين تصفر الشمس وحين تطلع ( 5 ) لا يعارض المشهور ، والشيخ حمله على التقية ( 6 ) . ولو اتفقت في وقت حاضرة ، قال المحقق : تخير ما لم يخف على الميت أو يخف فوت الحاضرة ، جمعا بين رواية جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : وسأله في الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ، فقال : ( عجل الميت ، إلا أن تخاف فوت الفريضة ) ، ورواية هارون بن حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا دخل وقت مكتوبة ، فابدأ بها قبل الصلاة على الميت ، إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 180 ح 2 ، التهذيب 3 : 321 ح 998 ، الاستبصار 1 : 470 ح 1814 . ( 2 ) التهذيب 3 : 321 ح 999 ، الاستبصار 1 : 470 ، ح 1815 . ( 3 ) التهذيب 3 : 320 ح 995 ، الاستبصار 1 : 469 ، 1812 . ( 4 ) الكافي 3 : 180 ح 1 ، التهذيب 3 : 321 ح 997 ، الاستبصار 1 : 469 ح 1813 . ( 5 ) التهذيب 1 : 321 ح 1000 ، الاستبصار 1 : 470 ح 1816 . ( 6 ) راجع الهامش السابق . ( 7 ) المعتبر 2 : 360 . ورواية جابر في التهذيب 3 : 320 ح 995 ، الاستبصار 1 : 469 ح 1812 . ورواية هارون في التهذيب 3 : 320 ح 994 .