تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وفي التذكرة اختار عدم نزع الخف ، واحتج بحجة المعتبر ( 1 ) وهو تام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث . الثالثة : ينبغي ان يكون بين الإمام والميت شئ يسير ، قاله الشيخ ( 2 ) . والجماعة ( 3 ) وكأنه للتحرز عن التباعد عنها . ويستحب ايقاعها في المواضع المعتادة ، قاله الأصحاب ( 4 ) اما للتبرك بها لكثرة من صلى فيها ، وأما لان السامع بموته يقصدها . ويكره ايقاعها في المساجد - إلا بمكة - خوفا من التلطيخ ، ولرواية أبي بكر بن عيسى العلوي عن الكاظم ( عليه السلام ) : انه منعه من الصلاة على الجنازة في المسجد ، وقال : ( إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد ( 5 ) فيحمل على الكراهة ، جمعا بينه وبين خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( عليه السلام ) : وسأله هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال : ( نعم ) ( 6 ) ومثله خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 7 ) . ومسجد مكة استثناه الشيخ في الخلاف من الكراهية ، واحتج بالإجماع عقيب ذكر الكراهية والاستثناء ( 8 ) . قلت : لعله لكونها مسجدا بأسرها ، كما في حق المعتكف وصلاة العيد . وقال ابن الجنيد : لا بأس بها في الجوامع ( 9 ) وحيث يجتمع الناس على الجنازة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 49 . ( 2 ) المبسوط 1 : 184 ، النهاية : 144 . ( 3 ) راجع : السرائر : 81 ، المهذب 1 : 130 . ( 4 ) راجع : الوسيلة : 119 ، المهذب 1 : 130 ، المعتبر 2 : 356 ، نهاية الإحكام 2 : 266 . ( 5 ) الكافي 3 : 182 ح 1 ، التهذيب 3 : 326 ، ح 1016 ، الاستبصار 1 : 473 ح 1831 . ( 6 ) الفقيه 1 : 102 ح 473 ، التهذيب 3 : 320 ح 992 ، 325 ح 1013 ، الاستبصار 1 : 473 ح 1829 . ( 7 ) التهذيب 3 : 320 ح 993 ، 325 ح 1014 ، الاستبصار 1 : 473 ح 1830 . ( 8 ) الخلاف 1 : 721 المسألة : 538 . ( 9 ) في م : الجامع .