تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
يذكروا مضمونها في كتبهم ، إلا أنه ليس لها معارض ولا راد . وقد قال أبو الصلاح وابن زهرة : يصلى على المصلوب ، ولا يستقبل وجهه الإمام في التوجه ( 1 ) فكأنما عاملان بها ، وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ( 2 ) والفاضل في المختلف قال : ان عمل بها فلا بأس ( 3 ) . وابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب إن صلي عليه وهو على خشبته استقبل وجهه وجه المصلي ، ويكون هو مستدبر القبلة ، ثم حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة ، والصلاة عليه ( 4 ) . قلت : هذا النقل لم نظفر به ، وانزاله قد يتعذر كما في قصة زيد ( عليه السلام ) . الثانية عشرة : الأجود ترك ما يترك في ذات الركوع ، والإبطال بما تبطل به ، خلا ما يتعلق بالحدث والخبث على ما تقدم . والشاك في عدد تكبيراتها يبني على الأقل ، لأنه المتيقن . فلو فعله ثم ذكر سبقه ، فالأقرب : الصحة ، بناء على أن التكبير ذكر حسن في نفسه . ويحتمل البطلان : لأنه ركن زيد . اما زيادة الدعوات فلا تضر قطعا . ولو صلى قاعدا ناسيا ، فالأولى : البطلان أيضا ، لركنية القيام . وكذا لو قعد في بعضها ناسيا إن أتى بالتكبير فيه .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 157 ، الغنية : 502 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 122 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 120 . ( 4 ) السرائر : 34 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 446 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث