تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وفي الكامل قيده بالتساوي في العقل والكمال . ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة ، وظاهرهم الحاقها بجماعة المكتوبة ، وهي مرجحة بهذه الأوصاف كلها . ولكن ذكر العبد هنا مشكل ، لأنه لا إرث له فيخرج عن الولاية . وفي شرائع المحقق قدم الأفقه على الأقرأ ( 1 ) . وهو متوجه ، لأن القراءة هنا ساقطة ، ألا أنه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأ في الجماعة على الاطلاق ( 2 ) . وخلاف فتواه ( 3 ) ، وفتوى الشيخ في هذه الصورة ( 4 ) . فروع ست : الأول : لو كان الذكر صغيرا والأنثى كاملة ، فالأقرب : ان الولاية لها ، لأنه لنقصه كالمعدوم ، وكذا لو كان ناقص الحكم بجنون أو عته . ولو لم يكن في طبقته مكلف ، ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر ، من عموم آية اولي الأرحام ، والناقص كالمعدوم ، وانه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي . ( ومهما امتنع الولي من الصلاة والاذن ، فالأقرب : جواز الجماعة : لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن ، وهو يدل على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه . نعم ، لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه ، لعموم ولايته في المناصب الشرعية . الثاني : لم يتعد الشيخ والجماعة الأسن ، ولعل اعتبار الأسن لما روي عنه صلى
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 : 105 . ( 2 ) راجع : المقنع : 24 النهاية 111 ، المراسم : 87 ، الوسيلة : 105 تذكرة الفقهاء 1 : 179 . ( 3 ) المعتبر 2 : 346 . ( 4 ) المبسوط 1 : 184 ، النهاية : 111 .