تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
كفاية ، ولرواية القاسم بن عبيد الله القمي عن الصادق ( عليه السلام ) في جواز صلاة الرجل وحده على الجنازة أو الاثنين ( 1 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( صلوا ) ( 2 ) لا تدل على الجمع ، فإن الخطاب هنا لكل واحد لا للجميع ، وإلا لوجبت على عامة الناس ، فلا يشترط الاثنان ولا الثلاثة ( 3 ) حينئذ . واشتراط الأربعة لأنهم الحملة للجنازة ( 4 ) غلط ، إذ لا تلازم بين عدد الحملة والمصلين ، ولاتفاق على جواز حمل واحد أو الحمل على دابة ، على أن الحمل بين العمودين عند هذا المشترط أفضل ، وهو يحصل بثلاثة . وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) عن الباقر ( عليه السلام : ( لا صلاة على جنازة معها امرأة ) ( 5 ) ضعيف السند ، ويجوز أن يكون المنفي الفضل والكمال لا الصحة . السادس : لو اجتمع جنائز ، فتشاح أولياؤهم وأراد كل افراد ميته بصلاة جاز ، والا فالأقرب تقديم أولاهم بالإمامة في المكتوبة : للعموم . وربما أمكن تقديم ولي من سبق ميته ، لأنه استحق الإمامة فيستصحب ، وحينئذ لو توافوا جميعا زالت الخصوصية .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 319 ح 990 ، وفي الكافي 3 : 176 ح 1 ، الفقيه 1 : 103 ح 477 عن اليسع بن عبد الله القمي . ( 2 ) راجع ص 399 الهامش 1 ، 2 ، 3 . ( 3 ) كما هو مذهب بعض العامة ، راجع شرح صحيح مسلم للنووي 4 : 281 . ( 4 ) اشترطه بعض الشافعية ، لاحظ : المجموع 5 : 212 . ( 5 ) التهذيب 3 : 333 ح 1042 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1882 .