تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الواقفة - ولعنه ابن الغضائري ( 1 ) - والقاسم بن محمد - والظاهر أنه الجوهري - وقد قال الشيخ : كان واقفيا ( 2 ) . نعم ، مضمون الأولى أشهر في العمل ، لا اعلم فيها مخالفا من الأصحاب . ولأن ميراث الزوج أكثر مع الأبوين والاخوة ( 3 ) . وقول عمر لأهل امرأته : أنتم أحق بها ( 4 ) لا حجة فيه ، وجاز ان يكون إيثارا لهم . ولو فقد الزوج ، قال الشيخ ، الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجد للأب ( 5 ) ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للام ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ( 6 ) . قال : وبالجملة من كان أولى بالإرث فهو أولى بالصلاة ، للآية ( 7 ) . ولا يمكن تعليل هذا بأولوية الإرث ، لعدم اطرادها في الأب ، فإنه أقل إرثا مع الولد ، ولهذا عدوه في باب الغرقى أضعف ، والجد مساو للأخ في الإرث . نعم ، في الأب مزيد اختصاص بالحنو والشفقة ، وفي الجد بالتولد ، ولكنه خروج عن الإرث . وقال ابن الجنيد : الجد ثم الأب ثم الولد ( 8 ) وكأنه يراعي الشرف . الرابعة : لو لم يكن الا المولى أو قرابته ، فهو أولى لإرثه . واما الموصى إليه بالصلاة ، فابن الجنيد قدمه ، وفاء بعهد الميت ( 9 ) ولاشتهار
هامش
( 1 ) حكاه عنه ابن داود في رجاله : 259 . ( 2 ) رجال الطوسي : 358 . ( 3 ) هذا الدليل الثاني للمسألة الثالثة . ( 4 ) المصنف لابن أبي شيبة 3 : 250 . ( 5 ) في المصدر زيادة : والام . ( 6 ) المبسوط 1 : 183 . ( 7 ) المبسوط 1 : 183 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 120 . ( 9 ) مختلف الشيعة : 120 .