الواقفة - ولعنه ابن الغضائري ( 1 ) - والقاسم بن محمد - والظاهر أنه الجوهري -
وقد قال الشيخ : كان واقفيا ( 2 ) . نعم ، مضمون الأولى أشهر في العمل ، لا اعلم
فيها مخالفا من الأصحاب .
ولأن ميراث الزوج أكثر مع الأبوين والاخوة ( 3 ) .
وقول عمر لأهل امرأته : أنتم أحق بها ( 4 ) لا حجة فيه ، وجاز ان يكون
إيثارا لهم .
ولو فقد الزوج ، قال الشيخ ، الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجد
للأب ( 5 ) ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للام ، ثم العم ، ثم
الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ( 6 ) .
قال : وبالجملة من كان أولى بالإرث فهو أولى بالصلاة ، للآية ( 7 ) .
ولا يمكن تعليل هذا بأولوية الإرث ، لعدم اطرادها في الأب ، فإنه أقل إرثا
مع الولد ، ولهذا عدوه في باب الغرقى أضعف ، والجد مساو للأخ في الإرث .
نعم ، في الأب مزيد اختصاص بالحنو والشفقة ، وفي الجد بالتولد ، ولكنه خروج
عن الإرث .
وقال ابن الجنيد : الجد ثم الأب ثم الولد ( 8 ) وكأنه يراعي الشرف .
الرابعة : لو لم يكن الا المولى أو قرابته ، فهو أولى لإرثه .
واما الموصى إليه بالصلاة ، فابن الجنيد قدمه ، وفاء بعهد الميت ( 9 ) ولاشتهار
هامش
( 1 ) حكاه عنه ابن داود في رجاله : 259 .
( 2 ) رجال الطوسي : 358 .
( 3 ) هذا الدليل الثاني للمسألة الثالثة .
( 4 ) المصنف لابن أبي شيبة 3 : 250 .
( 5 ) في المصدر زيادة : والام .
( 6 ) المبسوط 1 : 183 .
( 7 ) المبسوط 1 : 183 .
( 8 ) مختلف الشيعة : 120 .
( 9 ) مختلف الشيعة : 120 .