تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الصفوف في الجنازة المؤخر لستره النساء ) ( 1 ) وخبر الحسن الصيقل عن الصادق ( عليه السلام ) في صلاة النساء بلا رجال : ( لا تتقدمهن امرأة ) ( 2 ) . وفي انفراد الحائض هنا نظر ، من خبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تقف معهم ، تقف منفردة ) ( 3 ) فان الضمير يدل على الرجال ، واطلاق الانفراد يشمل النساء ، وبه قطع في المبسوط ( 4 ) وتبعه ابن إدريس ( 5 ) والمحقق ( 6 ) . الثالثة : لو تعدد الوارث فالزوج أولى ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( الزوج أحق من الأب والولد والأخ ( 7 ) . وفي خبرين عنه ( عليه السلام ) معتبري الاسناد : الأخ أحق من الزوج ( 8 ) وحملا على التقية ، وضعفهما في المعتبر بابان بن عثمان في أحدهما ، وبحفص بن البختري في الاخر ( 9 ) . قلت : قد نقل الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن أبان ( 10 ) ووثق النجاشي حفصا ( 11 ) . وقال في المعتبر : أن سند الأولى سالم ( 12 ) مع أن فيه علي بن أبي حمزة رأس
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 176 ح 3 ، علل الشرائع : 306 ، التهذيب 3 : 319 ح 991 . ( 2 ) الفقيه 1 : 103 ح 479 . ( 3 ) الكافي 3 : 179 ح 4 ، الفقيه 1 : 107 ح 496 ، التهذيب 3 : 204 ح 479 . ( 4 ) المبسوط 1 : 184 . ( 5 ) السرائر : 81 . ( 6 ) المعتبر 2 : 354 . ( 7 ) الكافي 3 : 177 ح 2 . ( 8 ) التهذيب 3 : 205 ح 485 ، 486 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1884 ، 1885 . ( 9 ) المعتبر 2 : 346 . ( 10 ) رجال الكشي : 375 رقم 705 . ( 11 ) رجال النجاشي : 134 رقم 344 . ( 12 ) المعتبر 2 : 346 .