الصفوف في الجنازة المؤخر لستره النساء ) ( 1 ) وخبر الحسن الصيقل عن الصادق
( عليه السلام ) في صلاة النساء بلا رجال : ( لا تتقدمهن امرأة ) ( 2 ) .
وفي انفراد الحائض هنا نظر ، من خبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه
السلام ) : ( لا تقف معهم ، تقف منفردة ) ( 3 ) فان الضمير يدل على الرجال ،
واطلاق الانفراد يشمل النساء ، وبه قطع في المبسوط ( 4 ) وتبعه ابن إدريس ( 5 )
والمحقق ( 6 ) .
الثالثة : لو تعدد الوارث فالزوج أولى ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : ( الزوج أحق من الأب والولد والأخ ( 7 ) .
وفي خبرين عنه ( عليه السلام ) معتبري الاسناد : الأخ أحق من الزوج ( 8 )
وحملا على التقية ، وضعفهما في المعتبر بابان بن عثمان في أحدهما ، وبحفص بن
البختري في الاخر ( 9 ) .
قلت : قد نقل الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن أبان ( 10 ) ووثق
النجاشي حفصا ( 11 ) .
وقال في المعتبر : أن سند الأولى سالم ( 12 ) مع أن فيه علي بن أبي حمزة رأس
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 176 ح 3 ، علل الشرائع : 306 ، التهذيب 3 : 319 ح 991 .
( 2 ) الفقيه 1 : 103 ح 479 .
( 3 ) الكافي 3 : 179 ح 4 ، الفقيه 1 : 107 ح 496 ، التهذيب 3 : 204 ح 479 .
( 4 ) المبسوط 1 : 184 .
( 5 ) السرائر : 81 .
( 6 ) المعتبر 2 : 354 .
( 7 ) الكافي 3 : 177 ح 2 .
( 8 ) التهذيب 3 : 205 ح 485 ، 486 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1884 ، 1885 .
( 9 ) المعتبر 2 : 346 .
( 10 ) رجال الكشي : 375 رقم 705 .
( 11 ) رجال النجاشي : 134 رقم 344 .
( 12 ) المعتبر 2 : 346 .