الله عليه وآله : ( إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم ) ( 1 ) . وعلى مأخذهم ينبغي
اعتبار جميع مرجحات المكتوبة من قدم الهجرة وصباحة الوجه ، وقد صرح به في
التذكرة ( 2 ) أخذا بعمومات التراجيح ، ويقوى اعتبار هذه المرجحات في نائب
الولي .
ولو لم يكن هناك ولي ، قال في التذكرة ، يتقدم بعض المؤمنين ( 3 ) وكأنه أراد
به مع عدم الحاكم . وذكر ابن الجنيد ثبوت الولاية هنا لقرابة الرسول صلى الله
عليه وآله .
الثالث : لو لم يكن الولي بصفة ( 4 ) الإمام استناب ، ومع الصلاحية لو
استناب جاز ، ولو وجد الأكمل ، ففي استحباب الاستنابة قوة ، لأن كماله قد
يكون سببا في إجابة دعائه . وجعل المفيد - في العزية - تقديم العالم الفقيه من السنة
إلا أنه بعد الهاشمي .
ويمكن ترجيح مباشرة الولي ، لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة
الإجابة .
وليتحر الأفضل .
قال ابن بابويه والشيخان والجعفي وأتباعهم : الهاشمي أولى ( 5 ) .
وبالغ المفيد رحمه الله فأوجب تقديمه ( 6 ) . وربما حمل كلامه على إمام
هامش
( 1 ) تلخيص الحبير 5 : 161 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 47 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 47 .
( 4 ) في س : بصفات .
( 5 ) الفقيه 1 : 102 ، المقنع : 21 ، المقنعة : 38 ، المبسوط 1 : 183 ، النهاية : 143 ، السرائر : 81 ،
المعتبر 2 : 347 ، مختلف الشيعة : 120 .
( 6 ) المقنعة : 38 .