تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( عليه السلام ) وقوله : ( لولا السنة لما قدمتك ) ( 1 ) لإطفاء الفتنة ، فإنه من السنة إطفاؤها ، لأن السلطان عندنا الحسين ( عليه السلام ) . وقال ابن الجنيد : الأولى الامام ، ثم خلفاؤه ، ثم إمام القبيلة كباقي الصلوات ( 2 ) . ونقل الفاضل : ان الولي أولى من الوالي عند علمائنا ( 3 ) فان أراد توقفه على تقديمه وان كان تقديمه مستحبا فحسن ، وان أراد نفي استحباب تقديمه فظاهر الخبر يدفعه . ولو قلنا باحتياج الامام إلى إذن ، وجب على الولي تحصيلا للغرض ، فان امتنع سقط اعتبار إذنه ، لزوال حقه بامتناعه . الثانية : لو كان الأقرب امرأة فهي أولى ، لخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ، قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : ( لا ، الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن ) ( 4 ) . وروى يزيد بن خليفة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان فاطمة خرجت في نسائها فصلت على أختها ) ( 5 ) يعني زينب عليهما السلام . وهذا محمول على خروجها بهن في سترة عن الرجال ، لكراهة خروج الشواب لصلاة الجنازة ، لخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس ينبغي للشابة ، الا أن تكون مسنة ) ( 6 ) ، ولعله لخوف الفتنة ، ولو امن فلا بأس ، لخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ( خير
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 4 : 28 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 120 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 47 . ( 4 ) الفقيه 1 : 259 ح 1177 ، التهذيب 3 : 206 ح 488 ، الاستبصار 1 : 427 ح 1648 . ( 5 ) التهذيب 3 : 333 ح 1043 ، الاستبصار 1 : 485 ح 1880 . ( 6 ) التهذيب 3 : 333 ح 1044 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1881 .